responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 130
[تعريف الخاص والتخصيص]
والخاص يقابل العام [1]، فيقال فيه ما لا يتناول شيئين فصاعداً من غير حصر [2]، نحو رجل ورجلين وثلاثة رجال.
والتخصيص تمييز بعض الجملة [3] أي إخراجه كإخراج [4] المعاهدين [5] من قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [6].

[1] انظر ص 116 من هذا الكتاب.
[2] عرّف إمام الحرمين الخاص في البرهان 1/ 400 بقوله (هو الذي يتناول واحداً فحسب)، وعرّفه في التلخيص 2/ 7 بقوله (هو القول المختص ببعض المسميات التي قد شملها مع غيرها اسم) وانظر تعريف الخاص اصطلاحاً في التعريفات ص 51، الحدود ص 44، أصول السرخسي 1/ 124، كشف الأسرار 1/ 30، المعتمد 1/ 251، الإحكام 2/ 196، المنخول ص 162، شرح الكوكب المنير 3/ 104، المسودة ص 571، شرح العضد 2/ 129، إرشاد الفحول ص 141.
[3] عرّف إمام الحرمين التخصيص في البرهان 1/ 401 بقوله (تبيين المراد باللفظ الموضوع ظاهره للعموم)، وانظر في تعريف التخصيص اصطلاحاً اللمع ص 100، إرشاد الفحول ص 142، الإحكام 2/ 281، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 2، البحر المحيط 3/ 241، شرح الكوكب المنير 3/ 267، شرح العضد 2/ 129، المعتمد 1/ 250، المحصول 1/ 3/7، فواتح الرحموت 1/ 100، قواطع الأدلة ص 283، معراج المنهاج 1/ 357.
[4] في " ج " كاخر وهو خطأ.
[5] المعاهدين بفتح الهاء وبكسرها أيضاً وهم أصحاب العهد الذين يعقدون العهد مع المسلمين ويؤدون الجزية للمسلمين، وهم في الغالب من أهل الكتاب، انظر شرح العبادي ص 107.
[6] سورة التوبة الآية 5.
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست